محمد بن الحسن الشيباني
47
كتاب الأصل ( المبسوط )
وقال أبو حنيفة إذا بلغت الأمة لم ينبغ أن تعرض في إزارها وقال محمد وكذلك قولنا وإن بلغت أيضا أن تشتهي وتجامع مثلها لم ينبغ أن تعرض في إزارها ولا ينبغي للرجل أن ينظر من أمة غيره إذا كانت بالغة أو تشتهي مثلها أو توطأ إلا ما ينظر إليه من ذوات المحرم ولا بأس بأن ينظر إلى شعرها وإلى صدرها وإلى ثديها وعضدها وقدمها وساقها ولا ينظر إلى بطنها ولا إلى ظهرها ولا إلى ما بين السرة منها حتى يجاوز الركبة وكل ما لم ينظر إليه منها فلا ينبغي له